العلامة الحلي
240
مختلف الشيعة
الفصل السابع في القراض مسألة : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) . وقال في النهاية : له أجرة المثل والربح للمالك ، وقد روي أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر ( 4 ) . والأول اختيار ابن الجنيد ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . والثاني اختيار المفيد ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وظاهر قول أبي الصلاح ( 10 ) . لنا : قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 11 ) وقد حصلت ، وقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 12 ) وقوله - عليه السلام - : " المؤمنون
--> ( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 466 المسألة 14 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 167 . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 127 ذيل الحديث 454 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 237 . ( 5 ) الوسيلة : ص 263 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 409 . ( 7 ) المقنعة : ص 633 . ( 8 ) المراسم : ص 182 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 460 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 347 . ( 11 ) النساء : 29 . ( 12 ) المائدة : 1 .